الأصل النقلي في كتاب مفتاح الوصول:2
الأصل النقلي في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لشريف التلمساني (771)ه. السند: عقد المصنف هذا الباب الأول للنوع الأول من الأدلة وهو الذليل النقلي، بباب السند والأصل النقلي غير العقلي إما أن ينقل تواترا أو أحادا، وهذا التقسيم الذي ذكره المصنف تقسيم أصولي، أما أهل الحديث فالخبر ينقسم عندهم باعتبار عدد الطبقات وإلى عدد الناقلين، فباعتبار عدد الطبقات فهو إما عال أو نازل، وباعتبار عدد الناقلين فهو متواتر أو أحاد، وهذا الأخير بدوره ينقسم إلى أربعة أقسام: الغريب، والعزيز، والمشهور، والمستفيض، وتفصيل هذا في كتب مصطلح الحديث. وقد فصل المصنف هذا الباب على فصلين وفي كل فصل مسائل. الفصل الأول: في التواتر، والثاني: في الآحاد، واختصاري لهما فيما يلي: في ذكر حد التواتر والآحاد، وحصول العلم بهما هو ظن أو القطع وهذه المسألة لم يتطرق إليها المصنف- وفي حجية خبر الواحد- والاعتراضات التي يمكن أن يعترض عليه بها. أما حد التواتر هو نقل جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا تعريف المصنف. وقد عرفه العكبري بقوله التواتر، ما وقع العلم عقبيه ضرورة." وقال الشوكاني في حده خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم. " أما مسألة وقوع العلم به هل هو ضروري أو نظري، فإن الأصوليين قد اختلفوا في المسألة على قولين كما نقله الشوكاني، مذهب الجمهور أي العلم الحاصل به ضروري، إلا ما ذكر عن الكعبي وأبو الحسين البصري المعتزلي، أن العلم الحاصل به نظري، وللغزالي في المسألة قول ثالث، أنه قسم ثالث ليس أوليا ولا كسبيا، بل من قبيل القضايا التي قياساتها معها، وقالت السمنية والبراهمية، إنه لا يفيد العلم أصلا. وقال المرتضى والامدي بالوقف، والحق قول الجمهور" ومن الفروع الفقهية التي يمثل لها بهذه المسألة(اشتراط التواتر في الذليل الذي أريد بناء الحكم عليه) احتجاج الشافعي على أن القدر المحرم من اللبن هو خمس رضعات حديث عائشة في مسلم( قالت رضي الله عنها كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مما يقرأ من القران). " لكن المالكية ردوا هذا الدليل بعلة أنه لو كان قرانا لتواتر، لكن الشافعية قرروا أن اشتراط التواتر في التلاوة لا في الحكم، وهذه المسألة وأمثالها كثر في الفروع الفقهية. أما السنة على حد قول المؤلف.، أن المحققين من الأصوليين لا يشترطون فيها التواتر، إلا إذا كان الحكم المتضمن لها رافعا لمقتضى القران بالقطع، فإنهم يوجبون حينئذ التواتر، وهذه المسألة من مسائل النسخ وهي اتية في الكتاب. أما الآحاد فحده هو الخبر الذي يبلغ حد التواتر. وقال الغزالي خبر الواحد هو ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر." "وفي وقوع العلم به خلاف بين الأصوليين." قال الشوكاني في حده هو خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء، كان لا يفيده أصلا أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه، فلا واسطة بين المتواتر والآحاد، وهذا قول الجمهور، لكن الإمام أحمد خالف في حصول العلم به، وكذا داوود الظاهري، كما حكاه ابن حزم في الإحكام، والحسين بن علي الكرابسي، والحارث المحاسبي، قال وبه نقول." وهذا جملة ما نقل عن أهل الصناعة في هذه المسالة، أما الاعتراض عليه، فمن جهتين: جهة إجمالية ومبناها أنهم اختلفوا في أخبار الآحاد في ردها وقبولها جملة وتفصيلا ومن المعلوم أن الحنفية لا تقبل ما ورد من طريق خبر الواحد وتردد جملة على عكس الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ومن الفروع الفقهية،التي وردت في المصنف مسألة اشتراط الولاية في الزواج، فإن مذهب الحنفية عدم اشتراطها، وخالفوا الجمهور بحجة أن حديث الذي وردت فيه مشروعية الولاية، وجاء من طريق خبر الواحد والحجة غير قائمة به. أما الجهة التفصيلية وفيها شرطان، الأول: في قبول الرواة، والقدح فيهم، إما من ناحية الضبط والعدالة، فمن أمثلة ما يقدح به الراوي من ناحية ضبطه، أن يكون كثير السهو والغفلة أو أن يكون ممن يزيد برأيه في الحديث، أما العدالة فكون ثبوت الكذب أو الوضع على الراوي وغيرها من القوادح، والأصوليون ليس هذا من شأنهم، فإن أصحاب الطبقات والتراجم وبحث الرجال هم من يتولون مهمة ذلك، وتمحيص وتنقيب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الشرط الثاني، فكون الحديث متصل السند إلى النبي عليه السلام بكونه خاليا من الإرسال أو الانقطاع أو الإغفال وغيرها من العوارض.